ملا محمد مهدي النراقي

125

جامعة الأصول

يكون اجراء الأصل مستلزماً لضرر المسلم مثلاً إذا حبس شاة فمات ولدها أو امسك رجلاً فهرب دابّته فهلكت أو فتح قفساً لطائر فطار الطائر ، فحينئذٍ لا يمكن على سبيل القطع اجراء الأصل في نفي شغل الذمّة من ولد الشّاة والدّابة والطائر ، ولايصّح فيها التمسّك ببراءة الذمّة ، بل ينبغي للمفتي التوقّف عن الافتاء حينئذٍ ، ولصاحب الواقعة الصّلح ، إذا لم يكن منصوصاً بنصٍّ خاصّ أو عامّ ، لاحتمال اندراج مثل هذه الصّورة في قوله ) عليه السّلام ( : « لا ضرر ولا ضرار في الاسلام » وفيما يدلّ على حكم من اتلف مالاً لغيره ، إذ نفى الضرر غير محمول على نفي حقيقته لانّه غير منفّى بل الظاهر انّ المراد به نفي الضرر من غير جيران بحسب الشرع والحاصل في مثل هذه الصورة لا يحصل العلم بل ولا الظنّ بأنّ الواقعة غير منصوصة ، وقد عرفت انّ شرط التمسّك بالأصل فقد ان النصّ . بل يحصل القطع حينئذٍ بتعلّق حكم شرعيّ بالضّار ولكن لا يعلم انّه مجرّد التعزير أو الضّمان أو هما معاً ، فينبغي للضّار ان يحصل العلم ببراءة ذمّته بالصّلح وللمفتي الكفّ عن تعيين حكم لانّ جواز التمسّك باصالة براءة الذّمّة والحال هذه غير معلوم . وقد روى البرقي في كتاب المحاسن عن أبيه عن ] النضر بن سويد عن [ درست بن أبي منصور عن محمّد بن حكيم قال : قال أبو الحسن ) عليه السّلام ( :